ابن أبي شيبة الكوفي
484
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها . ( 30 ) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا : كان علي يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا ، فإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن أمسكوا كله عن المسلمين ، وأنفقوا عليه من بيت المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال : لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة : يترك له يأكل بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد ، فقال عمر : السنة اليد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله .
--> ( 30 / 1 ) لأنه إن قطع يده الأخرى تعذر عليه الأكل أو الشرب أو التطهير وصار كبهيمة الانعام وإيداعه السجن هو لدفع أذاه عن الناس . ( 30 / 2 ) كله : ثقله والمقصود أذاه ويكون إما بسجنه أو بما دلي أمر المسلمين من طرائق تناسب كل عصر . ( 30 / 4 ) وحبسه عن المسلمين يكون بسجنه . ( 30 / 5 ) يترك له يأكل بها : أي يترك له يد يأكل بها ويتطهر . ( 30 / 6 ) أي تقطع يده اليسرى بعد يده اليمنى .